السيد محمد الصدر

91

فقه الطب

فان اضطر اليه ، كما هو عادة ، صحت صلاته فيه ، وان كان يتمكن من نزعه وتطهير الموضع قبل الصلاة تعين . ( 13 ) إذا كان المريض بحيث تتضمن معالجته اهتزاز سريره باستمرار . فإن كان مضطراً للصلاة عليه ، صحت صلاته ، وان تمكن من تغيير مكانه للصلاة ولو بمقدارها وجب . ( 14 ) إذا مضى عليه الوقت كله وهو نائم أو في ( بنج ) وتخدير يفقده شعوره ، كان معذوراً عن أداء الصلاة ، ويجب عليه قضاؤها عند الامكان . ويجوز له اختيار هذه الحالة إذا لم يكن وقت الصلاة داخلًا أو كان قد صلى قبله . وان علم فوات وقت الصلاة التي تليه . واما مع دخول الوقت وعدم أداء الصلاة ، فيجب عليه المبادرة إليها قبل التخدير ان علم فوات الوقت به كما هو الغالب . ( 15 ) الجروح والدماء السائلة من الأمراض أو العمليات الجراحية ، مما يعفى عنها في الصلاة ، وان اختلطت بدواء أو بعرق الجسم ، نعم مع احتمال زوال العذر خلال الوقت ، اما ان يؤخر صلاته إلى حين زواله أو ضيق الوقت ، واما يصلي رجاء عدم الزوال . فإن لم يزل صحت صلاته وان زال صلى من جديد . .