السيد محمد الصدر

92

فقه الطب

( 16 ) إذا كان بحيث لا يدرك أوقات الصلاة . فإن كان ذلك من الناحية العقلية سقطت عنه الصلاة . وكذلك ان كان موقتاً لنوم أو تخدير ويجب عليه القضاء مع زوال المانع . وان كان من جهة مرض كالعمى والصمم والاقعاد ، وجب عليه بذل امكانه في الفحص أو تأخير الصلاة حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت . وان كان من جهة حالة نفسية كالحزن أو الغضب الشديدين لم يعذر ، مالم تصدق عليه الغفلة والنسيان طول الوقت . ( 17 ) لو ادخل الطبيب أو أي انسان إلى جوف الفرد أو في لحمه أو تحت جلده أو في أي مكان من بدنه شيئاً ، بحيث لا يستطيع التخلص منه فوراً . وليس مما تهضمه المعدة بل يثبت في الجسم فترة من الزمن قلّت أو كثرت . بحيث يضطر ان يصلي فيه ، على حين يكون هذا الشيء بخساً أو مغصوباً أو مجهول المالك أو من الحيوان غير المأكول اللحم ونحو ذلك . فان استطاع ان يتأكد من حقيقتة وحليته قبل استعماله أو ادخاله ، فهو الأحوط الأولى ، وان لم يفعل بل تناوله عصياناً أو نسياناً أو غفلة ، كان لابد من تحليله ان كان مغصوباً أو مجهول المالك ، مع الامكان ، وان لم يمكن صحت صلاته . واما إذا كان نجساً أو من غير مأكول اللحم فلا اشكال في صحتها . ( 18 ) لا تجوز الصلاة على المكان المتحرك ، مع الامكان ،