السيد محمد الصدر

84

فقه الطب

يسقط بالتعذر حتى في الغسل بالماء المعتصم . ويلحق بالتطهير بالتراب : التطهير بالأرض ، فإنها مكونة غالباً منه وان اختلفت عنه عنواناً . فهي تطهّر بالمشي عليها النجاسة الحكمية الحاصلة بعد زوال العين ، من باطن القدم وباطن ما يلبس بالقدم كالنعل والحذاء ، بما يسمى مشياً ولو خمس خطوات . والأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي دون سبب آخر . ثالثاً : الاستحالة إلى جسم آخر . فيطهر ما احالته النار دخاناً أو بخاراً أو رماداً ، سواء كان نجساً أو متنجساً . وكذا المستحيل بغيرها كالرطوبة . اما ما أحالته النار فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة فهو باق على النجاسة على الأحوط . وكل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود العذرة والميتة والبيض المتنجس الفاسد . فهو طاهر . ويطهر الخمر بانقلابه خلا بنفسه أو بعلاج خارجي . نعم لو أصاب الخمر نجاسة خارجية ثم انقلاب خلا ، لم يطهر على الأحوط . ومنه نعرف حصول الطهارة بالتصعيد ، لأن الماء أو أي سائل