السيد محمد الصدر
85
فقه الطب
متنجس إذا انقلب بخاراً أصبح طاهراً كما عرفنا فإذا رجع ماء كان طاهراً . الا إذا صدق عليه عنوان احدى النجاسات ، كالخمر فإنه مسكر . واما السائل المجتمع من الأعيان الأخرى للنجاسة ، فليس منها عرفاً كالبول والدم وغيرهما . رابعاً : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت ظاهره فضلًا عن باطنه ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان وجسد الحيوان منع . بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن . ولذلك عدة صور : الصورة الأولى : ان يكون كلا المتلاقيين متكونين في الباطن ، كالمذي إذا لاقى البول في الباطن . الصورة الثانية : ان يكون أحد المتلاقين من الظاهر والآخر من الباطن . كما في ماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقات النجاسة في الأمعاء . ان قلنا بنجاستها ، إذا خرج خالياً من عين النجاسة . الصورة الثالثة : ان يكون كلا المتلاقيين ظاهرياً ولكن التلاقي في الباطن . كما إذا ابتلع الانسان شيئاً طاهرا وشرب عليه ماءاً نجساً . وخرج ذلك الطاهر من جوفه بالقيء أو غيره غير متلطخ