السيد محمد الصدر

81

فقه الطب

والنفاس ، وان لا يكون خالطه شيء من الخارج حتى عرق الجسم . وتقدير سعة الدرهم البغلي بعقدة الابهام العليا هو الأحوط الأقوى . ( 119 ) لو كان الدم متفرقاً في الثياب والبدن ، فإن كان من دم الجروح والقروح ، ولم يتجاوز محله العرفي ، فلا اشكال . وان لم يكن منها لوحظ التقدير بالدرهم على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره . ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخرة فهو دم واحد مع وحدة الثوب وان كان قماشه سميكاً . لا مثل الظهارة والبطانة والملفوف في طيات عديدة ، فإنه يعتبر دمين ويدور العفو مدار مقدار المجموع . ( 120 ) إذا أصبح دم الجرح أو نحوه من البشرة عرفاً . وان بقي على احمراره ، فإنه يكون قابلًا للتطهير ، والوضوء عليه بدون جبيرة . وكذلك كل شيء طارىء على الجلد إذا أصبح من الجلد عرفاً كالدواء اللاصق وغيره . وكذلك يعتبر من الجلد عرفاً اويعتبر لونا له ما كان من غبار خفيف جداً عليه ، وكذلك درجة من الوسخ للقدم أو في بعض الأظافر ، مما يكون معتاداً عليه لدى أغلب الناس . أو الغالب من طبقة الفرد . فيجوز الغسل عليه في الوضوء والغسل ، والمسح عليه .