السيد محمد الصدر
82
فقه الطب
( 121 ) لو اشتبه الدم الذي هو أقل من مقدار الدرهم من حيث النوع بين المعفو عنه وغيره ، حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه من غيره ، ولو صلى فيه وانكشف عدم العفو لم يجب إعادة الصلاة . ولو اشتبه مقدار الدم بين المعفو عنه وغيره بنى على عدم العفو على الأحوط .