السيد محمد الصدر

32

فقه الطب

إلى العورة أو لمسها الا مع الضرورة المشار إليها . ومعه ، فما يسمى بالفحص الداخلي لا يجوز للطبيب ولا للمريضة عمله ، الا في حال الضرورة وهي المبادرة إلى دفع مرض فعلي مضر بالحال . ( 19 ) إذا لم يلزم من الفحص الداخلي للطبيبة ، النظر إلى العورة أو لمسها ، لو باعتبار التحرز من ذلك ووضع الموانع منه . جاز الفحص . فإن النظر واللمس حرام للقسم الظاهر من عورة المرأة لا للاعضاء الداخلية . ( 20 ) لا يجوز وصف الخمر كدواء لأي مرض ، الا مع الضرورة والانحصار بالتداوي به . وهو المسكر المتخذ من المواد الطبيعية التاليه : العنب والتمر والشعير والعسل . وحكمه النجاسة وحرمة الشرب . وأما سائر المسكرات فشربها حرام الا انها غير نجسة . ولكن لا يجوز وصفها ايضاً الا لتلك الضرورة . ( 21 ) ان كانت الكحول متخذه من المواد السابقة شملها حكم الخمر ، والا شملها حكم المسكر . بما فيها الكحول المتخذة من مستحضرات كيمياوية . ( 22 ) لا يجوز وصف دواء يحتوي على خمر ، بالمعنى السابق ، مهما كانت نسبته قليلة . الا مع الضرورة المشار إليها .