السيد محمد الصدر
21
فقه الطب
ثالثاً : لا يجوز ( المثلة ) بالمسلم بل بأي انسان بل بأي ذي روح حتى الحشرات على الأحوط . فضلًا عن الحيوان فضلا عن الانسان ، والمثلة هي لدى المتشرعة التقطيع للتشفي أو للتشهي . فاللازم الاقتصار من التشريح على ما هو لازم للدراسة فقط ، فإن زاد على ذلك ولو قليلًا كان حراماً . رابعاً : جسد الميت قد يكون نجساً يوجب لمسه تطهير اليد أو غيرها . فإن أجساد الموتى من الكفار كلهم نجسة وكذلك المسلمين بعد بردهم بالموت وقبل تغسيلهم تغسيلًا صحيحاً على الأحوط وجوبا . خامساً : يضاف إلى ذلك : ان جسد الميت المسلم بعد برده وقبل تغسيله وكذلك جسد الكافر حتى لو تم تغسيله ، فإنه يوجب لمسه ( غسل مس الميت ) الذي لا تصح الصلاة بدونه ، ومع انجازه لا يجب الوضوء معه . لا يختلف في ذلك ظاهر الجسد وباطنه ، اعني مسألة اللحم أو العظم لدى التشريح . كما لا يختلف في هذا الوجوب المدرسون والطلاب ذكوراً وإناثاً . اما جسم الحيوان الميت فلا يجب بمسه الغسل اطلاقاً . سادساً : ان باطن الجسد قد يحتوى على عين نجاسة ، حتى لو كان ظاهره طاهراً ، كالدم والبول والغائط ، وأما مع نجاسة