السيد محمد الصدر
22
فقه الطب
الظاهر - كما أشرنا في ( رابعاً ) . فباطن الجسد كله نجس كظاهره لا يفرق في ذلك الدم عن اللحم والبول عن الكلية والأمعاء عن الغائط الذي تحويه . ( 11 ) يجوز التشريح في الموارد الآتية : اولًا : الأحوط اختيار جسد غير المسلم للتشريح ، ولا يصار إلى جسد المسلم الا مع التعذر . ثانياً : التشريح جائز للدراسة وبمقار الحاجة ، فيما يتوقف عليه تعلم الطب ، مما هو في مصلحة المجتمع ، حتى لو لزم منه النظر إلى العورة ، ويكون الزائد عن ذلك حراماً . ثالثاً : التشريح لمعرفة سبب الموت غير جائز شرعاً ، الا في مورد الترافع امام القاضي الشرعي الجامع للشرائط . رابعاً : تشريح الجسد الحي ، كما في العمليات الجراحية ، جائز في حدود الضرورة . ويكون الزائد على ذلك حراماً ومضموناً على الفاعل . خامساً : تشريح جسد الميت أو قطعه لأجل الحصول على بعض أعضائه لتركيبها في الحي ، جائز مع الضرورة الفعلية . وأما