السيد محمد الصدر

105

فقه الطب

الصلاة ، في ركعاتها أو أفعالها فلا عبرة به ، بل يبنى على وقوع الفعل مالم يكن ذلك مفسداً فيبنى على عدمه . ولو كثر شكه في فعل معين من الصلاة كان كثير الشك به خاصة . والعبرة في الكثرة إلى العرف . ولا يبعد تحققها بثلاثة شكوك في عمل واحد من صلاة واحدة أو ثلاث صلوات متوالية . وأما لو حدث ذلك في أصل الصلاة ، بمعنى كثرة شكه في أنه صلى أم لا . فيجب عليه ايجاد الصلاة مالم يحصل له الوثوق بوجودها ، ولو بمقدار قليل . مالم يصل الأمر به إلى حد الضرر أو الحرج ، فلا يجب . ( 49 ) من كثر نسيانه ، فإن كان ذلك سبباً للشك كان كثير الشك فيشمله ما سبق . وإن كان سبباً لليقين أو الاطمئنان بعدم حصول ما نسيه ، فيرتب الحكم على عدمه . فلو علم إنه لم يركع ركع ، فلو علم بعد ذلك خطأه وانه قد ركع مرتين بطلت صلاته . ويكرر ذلك مالم يبلغ إلى حد الضرر أو الحرج . وكذلك الحال بالعلم بعدم حصول الصلاة فإنه تجب عليه عندئذ ما لم يحصل ضرر أو حرج . وأما بالنسبة إلى الجزء غير الركني ان حصل له العلم والوثوق بتركه ففعله ، لم تبطل صلاته وإن انكشفت له الزيادة .