السيد محمد الصدر
106
فقه الطب
( 50 ) وكذلك الحال في صورة العلم أو الوثوق بالاتيان بالجزء ، فإنه يتركه . ويبني على الصحة . مالم يؤد إلى العلم بعد ذلك بترك جزء ركني . فيعيد الصلاة مكرراً مالم يحصل ضرر معتد به أو حرج . وكذلك لو علم أو وثق بعدم اتيانه بالصلاة صلى ولو انكشف التكرار ، مالم يحصل الضرر أو الحرج . ( 51 ) يمكن الاتيان بصلاة الاحتياط وسجدة السهو ، مع تجدد العذر بعد التسليم بحسب ما هو الممكن من الاجزاء والشرائط كالصلاة جلوساً أو اضطجاعاً أو ايماء . كما لو تجدد له العذر خلال الصلاة نفسها وان كان الأحوط استحباباً له في كل ذلك الإعادة مع ارتفاع العذر في الوقت خاصة ، في غير صورة ضيق الوقت . ( 52 ) لو صلى الصلاة بعذر ايماء أو جلوساً ، ثم ارتفع عذره بعد التسليم ، وجب ان يصلي صلاة الاحتياط ويأتي بسجود السهو ، بحسب امكانه الجديد . ولا تجوز المماثلة بينها وبين الصلاة بعد ارتفاع العذر .