السيد محمد الصدر
9
الخمس بين السائل والمجيب
5 - الأرض التي اشتراها الذمي المسلم . 6 - المال الحلال المختلط بالحرام . 7 - ما يفضُل من مؤنة سنتِهِ . س ( 3 ) : ما هي الغنيمة ؟ بسمه تعالى : الأموال والأعيان المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلُّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام بل الحكم كذلك فيما إذا لم يكن بإذنه . سواء كان القتال بنحو الغزو للدعوة للإسلام ، أم كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين . س ( 4 ) : ما يؤخذ من الكفار بغير قتال كالغيلة ، أو السرقة ، أو بالربا أو بدعوى باطلة ، هل يلحق بالغنيمة ؟ بسمه تعالى : ليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة إذا كان أخذها مشروعاً كما هو الأعم الأغلب . س ( 5 ) : هل يشترط بالغنيمة النصاب ؟ بسمه تعالى : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ( وهو النصاب ) . نعم يعتبر فيها أن لا