السيد محمد الصدر
10
الخمس بين السائل والمجيب
تكون غصباً من مسلم أو غيره ، ومن هو محترم المال كالذميّ وإلا وجب ردّها على مالكها . س ( 6 ) : ما هو المعدن ؟ وهل يكون سائلًا أم جامداً ؟ بسمه تعالى : المعدن كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروز والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها . وهو يتحقق سواء كان سائلًا أم جامداً ، والمهم صدق المعدن ، وسواء كان على سطح الأرض أم في باطنها وسواء أخذ من أرض مملوكة أو من أرض مباحة . س ( 7 ) : الجص والنورة هل تلحق بالمعادن ؟ بسمه تعالى : الأحوط استحباباً إلحاق مثل الجص والنورة يعني ترابهما ولو قبل الطبخ وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها معا يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به . س ( 8 ) : هل يشترط في وجوب خمس المعدن النصاب ؟ وما هو مقداره ؟ بسمه تعالى : نعم يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة عشرون ديناراً ، والدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي الذي يتكون من أربع