السيد محمد الصدر

11

الخمس بين السائل والمجيب

وعشرين حبة . س ( 9 ) : ما هو الكنز ؟ بسمه تعالى : هو المال المذخور بالعمل البشري في موضع ، أرضاً كان أم جداراً أم غيرهما . فإنه لواجده وعليه خمس . س ( 10 ) : يعتبر في وجوب خمس الكنز النصاب فما هو مقداره في كل من الذهب والفضة ؟ بسمه تعالى : النصاب الأول للذهب وهو عشرون ديناراً أو قيمتها ، وفي الفضة نصابها الأول وهو أربعون درهما أو قيمتها . س ( 11 ) : ما هو مقدار النصاب في غير الذهب والفضة ؟ بسمه تعالى : في غيرهما بلوغ قيمة النصاب الأول للذهب وإن كان الأحوط مراعاة أقل النصابين : الذهب والفضة من حيث القيمة ؟ . س ( 12 ) : لو علم أن الكنز لمسلم فما هو حكم هذا الكنز ؟ بسمه تعالى : إن كان المسلم موجوداً معروفاً له وَبَيَّنْ صفته دفعه إليه ، وإن كان له ورثة كذلك دفعه إليهم ، وإن جهل ذلك