السيد محمد الصدر

71

فقه الأخلاق

الآخر ، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصاباً . وقال : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة . وقيل : تجتمع الزكاتان هذه وجوباً وهذه استحباباً . أقول : وهذا هو الأوجه .