السيد محمد الصدر
38
فقه الأخلاق
عاطفتهم له أوبكفاية شرهم عنه . 3 - تقريب الكفار من أي دين أو مذهب إلى جانب الحق بأحد الأشكال الثلاثة السابقة . 4 - استعمال الكفار كمقاومين في ضمن الجهاد المقدس الإسلامي . وهو المعنى المشهور به ، وهذا يشمل كثيراً من فعاليات الجهاد وأساليب وحاجات الحرب كما هو واضح . ولا ينبغي أن يكون المقصود هو خصوص الوقوف في خط المواجهة . هذا . وأما استعمال كل هؤلاء في أعمال أخرى غير الجهاد ودفع أجور لهم ، فهو لا يدخل في هذا السهم . كما أن استعمال ضعاف العقيدة من المؤمنين في الجهاد ، باعتبار هذا السهم أيضاً مشكل فقيهاً . ولكن قد يكون استعماله لسائر المسلمين لدفاعهم عن الحق وجه وجيه . وأما استعمال هذا السهم في تعليم هؤلاء للدين الحق وتثبيتهم فيه نظرياً ، أو استعماله للمكر بهم من أجل دفع شرورهم . فهو أيضاً مشكل فقهياً . ولكنه إن تمّ فهو مندرج في سهم آخر من الزكاة وهو سبيل الله على ما سيأتي . فهذا مختصر عن الجانب الفقهي للمستحقين لهذا السهم . وأما معناه الأخلاقي ، فتأليف القلوب وتقريبها إلى المحبة ، يكون بأسلوب من أساليب النفع . وفي الحكمة : أحبك يا نافعي . فلو انتفى النفع انتفى الحب . وهذا صادق حتى على الأرحام بل الأرحام القريبة كالأب والأخ