السيد محمد الصدر
317
فقه الأخلاق
الفقرة ( 25 ) في جواز إفادة الأسير والاستفادة منه إن الأسير تجوز إفادته والاستفادة منه بل قد يجب ذلك . أما إفادته فعلى عدة مستويات : أولًا : وجوب حفظ حاجاته الضرورية من طعام وشراب ومسكن وملبس ودفء وغير ذلك ، وعد جواز تعريضه إلى حوادث أو ظروف صعبة أو موجبة للموت أو للمرض . ثانياً : إرشاده دينياً وعرض محاسن الإسلام عليه ، وإلقاء المحاضرات على الأسير بتركيز . وقد سمعنا في هذه العصر من يقول عن الأسرى : إننا لا ينبغي أن نتصور عنهم أنهم خدموا الظالم فقط . بل هم بشر قبل كل شيء . وهم بهذا الصفة يمكن أن يتلقوا أي علم أو أي حقيقة كانوا يجهلونها . ثالثاً : إن قتل الفرد قد يكون إكراماً له إجمالًا أو أحياناً . وخاصة إذا كان معانداً وماكراً ، فإن الموت مفيد له من حيث كونه قاطعاً لذنوبه وساتراً لعيوبه . وأما الاستفادة منه فبعدة أمور : أولًا : وهو الأهم جعله طريقاً لهداية الآخرين : فإنه بعد أن يكون في الأسر