السيد محمد الصدر

136

فقه الأخلاق

وتكره المماكسة في شراء الكفن ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخاً وكونه مخيطاً « 1 » . ويستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته ، ويثاب كلما نظر إليه « 2 » . ويستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقه ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والأزرار . والأولى أن تكونا من جريد النخل . فإن لم يتيسر فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان . فإن لم يتيسر فمن أي عود رطب « 3 » . والرطوبة مطلوبة في الجريدتين على أي حال ، والمروي أن العذاب يدفع عن الميت ما دامتا رطبتين « 4 » . والأولى أن يكتب عليهما ما كتب على حواشي الكفن كما أن الأولى الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفها بما يمنعها عن ذلك من القطن ونحوه .

--> ( 1 ) انظر المصدر السابق ص 101 - مسألة 334 . ( 2 ) انظر المصدر السابق ص 101 مسألة 335 . ( 3 ) انظر المصدر السابق ص 102 . ( 4 ) الوسائل ج 1 م 2 أبواب التكفين - الباب 7 حديث 1 و 4 و 7 - والباب 8 حديث 1 .