السيد محمد الصدر

137

فقه الأخلاق

الفقرة ( 13 ) الصلاة على الميت وصلنا الآن إلى الحديث عن الصلاة على الميت . فان المفروض بل اللازم أن يكون البدء بالتغسيل ثم التكفين ثم الصلاة عليه ثم دفنه . وهذه الصلاة ليست كالصلاة الاعتيادية . فليس فيها ركوع ولا سجود ولا أذان وإقامة ولا تجب فيها الطهارة من الحدث والخبث . ومن هنا صرحوا أن تسميتها بالصلاة مجازي وليس حقيقياً . وهي تتكون من خمسة تكبيرات ، بعد كل منها بعض الأذكار . وخير من ضبط هذه الأذكار في بيت شعر واحد سهل الحفظ ، هو السيد مهدي بحر العلوم في منظومته حيث قال : شهادتان فصلاة فدعا * للمؤمنين وله مودعا ولم يذكر التكبيرات فيه إلا تكبير الختام أو الوداع . وليس للأذكار نص معين سوى ما يؤدي المعنى ، ومن هنا يمكن أن تكون مطولة كما يمكن أن تكون مختصرة . فالمختصر أن يقول المصلي : الله أكبر اشهد أن لا آله إلا الله وان محمداً رسول الله . الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد . الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . الله أكبر اللهم اغفر لهذا الميت . الله أكبر . وينصرف « 1 » . وأما المطولة فيمكن فيها نصوص عديدة ، نذكر واحداً منها فيما يلي كنموذج :

--> ( 1 ) انظر منهج الصالحين للمؤلف ج 1 ص 104 - مسالة 346 .