السيد محمد الصدر
135
فقه الأخلاق
ويستحب أن يكتب على حاشية الكفن أو على أي قطعة منه : فلان ابن فلان يشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له ، وان محمداً رسول الله ثم يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد . وان يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والجوشن الكبير ، والأفضل أن يكون ذلك بماء الزعفران ، أو بأي لون غير اسود . ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، كما لو كتب في الكفن الذي من طرف رأسه أو جعلت الكتابة في علبة معدنية « 1 » . ويستحب في التكفين أيضاً . أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه . وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث . وإن كان المباشر لذلك هو الذي باشر الغسل ، فيغسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين . ويغسل كل موضع تنجس من بدنه . وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه « 2 » . ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والأزرار له . ولو كفن في قميصه قطع أزراره . ويكره بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بريقه ، وتبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة . وأن يكون الكفن اسودا ، بل مطلق المصبوغ ، بل مطلق الملون أو المزوق ، ويكره أن يكتب عليه بالسواد . وأن يكون من الكتان وأن يكون ممزوجاً بإبريسم .
--> ( 1 ) أنظر منهج الصالحين للمؤلف ج 1 ص 99 - 100 - مسألة 332 . ( 2 ) أنظر المصدر السابق ص 100 - مسألة 333 .