السيد محمد الصدر

134

فقه الأخلاق

حصل وجب دفنه معه . ويكره : تخليل ظفره وغسله بالماء الساخن بالنار أو بأي ماء ساخن إلا مع الاضطرار . والتخطي عليه قبل التغسيل أو مطلقا « 1 » . وذكر الفقهاء في مستحبات الكفن أموراً منها : أن يضاف للرجل العمامة ، ويكفي فيها مسماه . والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن . وتضاف المقنعة للمرأة . ويكفي فيها أيضاً المسمى . ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها . وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أم أنثى . وإضافة لفافة أخرى للفخذين تلف عليهما . ولفافة فوق الأزرار يلف بها تمام بدن الميت . والأولى أن تكون برداً يمانياً . كما يمكن استعمال البرد اليماني كإزار . كما يستحب أن يجعل القطن أو نحوه بين رجليه يستر به العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وان يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة ، إن خيف خروج شيء منها . ويستحب إجادة الكفن ، وأن يكون من القطن . وأن يكون ابيضاً ، وأن يكون من خالص المال وطهوره وأن يكون ثوباً قد احرم أو صلى فيه ، وان يلقى عليه الكافور والذريرة وان يخاط بخيوطه إن احتاج إلى الخياطة ، وان كان الأفضل تجنب الخياطة إلا ما يضطر إليه ، وهو تكميل مساحة القطع الواجبة من الكفن .

--> ( 1 ) انظر منهج الصالحين للمؤلف ج 1 ص 95 . مسالة 314 .