السيد محمد الصدر

43

منهج الأصول

الشيء نفسه . فيكون : هو هو بالحملين الأولى والشايع . أي مفهوما ومصداقا ، كاللفظ والقول والكلام . وكلفظ القرآن الوارد في القرآن الكريم ، فإنه قرآن مفهوما ومصداقا . واما صغرى فلتعدده مصداقا ، فبعضها يفيد مفهوم الأمر والآخر يفيد مصداقه . ولا يجتمعان . واما الأمر الثاني ، وهو نتيجته عمليا : فإنما هي التعرف على مضامين كلام الأصوليين . وهذا لاشك فيه . الناحية الثانية : عن نتيجة البحث وأثره من الناحية اللغوية والشرعية . اما أثره اللغوي ، فهو منتف كبرى قطعا . لوضوح ان الأجيال المتأخرة ليس لها حق الوضع والنقل والاشتراك بعد اختلاط اللغة مع الأعاجم ، على المشهور . لا يختلف في ذلك : الاختصاصيون الذي يعملون الاصطلاحات ، أو العرف العام . وكذلك صغرى : وهي ان إيجاد الاصطلاح لا يدخل ضمن اللغة ، وان دخل في ضمن العلم أو لغة العلم . إذن ، فليس له اثر في اللغة العامة . واما شرعا فهو أوضح من ناحية عدم الأثر ، لما ذكره الشيخ الآخوند من أن المهم هو بيان معناه عرفا ولغة ليحمل عليه اللفظ فيما إذا ورد بلا قرينة في الكتاب والسنة . ومن الواضح ان المعاني المتأخرة : عن عصر النص لا يمكن ان يحمل عليها النص حتى لو كان المعنى عرفيا ، فضلا عما إذا كان اصطلاحيا . كما يمكن تأسيس كبرى أخرى - بعد الغض عن الكبرى السابقة - : وهي