السيد محمد الصدر
42
منهج الأصول
2 - صيغة الأمر : افعل . دون سواها . 3 - كل ما يفيد الإلزام التشريعي . اما الاحتمال الأول ، فيرد عليه : أولًا : اننا نعلم ببطلانه . لعدم مرادفته للأمر اصطلاحا قطعا . ثانياً : ما أورده الشيخ الآخوند عليه من أنه حينئذ يكون غير قابل للاشتقاق . لأنه لا يكون معنى حديثا . مع أنه استعملوه مشتقا بنفس المعنى الاصطلاحي . ثم أمر قدس سره بالتدبر . وحاصله ان ( القول ) مصدر قابل للاشتقاق . غاية الأمر انه مقيد بالمخصوص في كل تقلباته . واما الاحتمال الثاني : فهو وان كان محتملا ثبوتا ، إلا أنه غير محتمل إثباتا . لوضوح ما قالوه - مثلا - في الجملة الخبرية : من أنها اظهر في الإلزام أو الأمر من صيغة افعل . فتكون أولى اندراجا بالاصطلاح منها . واما الاحتمال الثالث : فهم لا يقصدونه قطعا . لأنه يشمل صيغة الأمر ومادته والجملة الخبرية ، والدلالات الالتزامية وغيرها . والمهم فيه هو ان الأمر ما يفيد الإلزام . وهذا هو الظاهر . وان كانت الحكمة تقول : لا مشاحة في الاصطلاح . فان قلت : على ذلك تكون مادة الأمر شاملة لمادة الأمر نفسها أيضا . ويستحيل ان يشمل الشيء نفسه . قلنا : هذا قابل للمناقشة كبرى وصغرى . اما كبرى فلإمكان ان يشمل