السيد محمد الصدر
41
منهج الأصول
وجوابه : أولًا : انه يكفي الاحتمال لبطلان الاستدلال . وهو احتمال ان لا يكون استعلاء العقلاء في هذه الحصة على وجه الانحصار . بل بصفته مصداقا من مطلق الأمر . ثانياً : احتمال ان يكون الأمر مطعّما من قِبل المتكلم بمعنى حق الطاعة . وهو قيد خارج الوضع . فالأمر يعني الأمر المطاع . بحيث يكون من استعمال الأعم في الأخص بشرط لا عن الزيادة . وهو مجاز كاستعمال الإنسان في خصوص العراقي . وإنما لا نحس بمجازيته لأننا لا نلتفت إلى كذبه بشرط لا عن الزيادة . ومعلوم ان استعمال العام في الخاص في نفسه حقيقة . ثالثاً : ان أمثال قوله : ( أمره أمر ) و ( أمره مطاع ) ونحوها . دليل على استعمال الأمر في الأعم . وإلا لما صح الاستعمال . ولا نجد في الاستعمال تسامحا أو مجازا . ثم إن الشيخ الآخوند قدس سره بعد ان بحث عن معنى مادة الأمر لغة ، بحث عن معناها اصطلاحا . والكلام يقع في ذلك من ناحيتين : الأولى : عن أصل المعنى . والثانية : عما إذا كان لهذا البحث نتيجة لغوية أو شرعية . اما عن الناحية الأولى : فقد قال : واما بحسب الاصطلاح فقد نقل على أنه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره . أقول : يراد بالقول المخصوص عدة محتملات : 1 - نفس هذا المفهوم بعنوانه .