السيد الخميني
مناهج الوصول إلى علم الأصول 79
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
الفصل العاشر في الواجب العيني والكفائي ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي ، وهذا ممّا لا إشكال فيه . إنّما الكلام في الفرق بينهما : فقيل : لا فرق بينهما إلّافي المكلّف به ؛ فإنّ الكفائي متعلّقه نفس الطبيعة ، والعيني [ الطبيعة ] مقيّدةً بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص « 1 » . وقيل : إنّ الفرق في المكلّف - بالفتح - فإنّه في العيني كلّ الآحاد مستغرقاً ، وفي الكفائي صرف وجود المكلّف « 2 » . والتحقيق : أنّ للكفائي صوراً : منها : ما لا يمكن له إلّافرد واحد ، كقتل المرتدّ . ومنها : ما يمكن ، وحينئذٍ : تارةً : يكون المطلوب فيه فرداً من الطبيعة ، وأخرى : يكون صرف وجودها .
--> ( 1 ) - لمحات الأصول : 155 . ( 2 ) - أجود التقريرات 1 : 271 .