السيد الخميني

مناهج الوصول إلى علم الأصول 173

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )

الثانية : أنّ أثره غير أثر الأوّل . الثالثة : أنّ تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل . ثمّ أطال النقض والإبرام بالنسبة إلى كلّ مقدّمة ، ويظهر منه وجوه من البيان لإثبات كون السبب الثاني مستقلّاً « 1 » . وقد أخذ المتأخّرون كلٌّ طرفاً من كلامه لإثبات المطلوب : كالمحقّق الخراساني ؛ حيث تشبّث بأنّ ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سبباً أو كاشفاً عنه ، بيان لما هو المراد من الإطلاق ، ولا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الإطلاق ؛ ضرورة أنّ ظهور الإطلاق معلّق على عدم البيان ، وظهور الشرطية في ذلك بيان ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرّف أصلًا « 2 » . نعم ، قد أعرض عن هذا في هامش « الكفاية » « 3 » ، وجعل الوجه تقديم العرف ظهور الشرطية على الإطلاق ، وهو وجيه . وكالمحقّق النائيني ؛ حيث تمسّك بأنّ ظهور الجملة الشرطية وارد على الجزاء ؛ لأنّ صيغة الأمر وضعت لطلب إيجاد الطبيعة ، وأمّا الوحدة والكثرة فلا تكونان بدلالة لفظية أو عقلية ، وإنّما يحكم العقل بالاكتفاء بواحد من الطبيعة ؛ لأنّها تتحقّق بإتيانها ، فلا موجب لإتيانها ثانياً ، وهذا لا ينافي أن يكون المطلوب إيجادها مرّتين ؛ أيلو دلّ دليل على أنّ المطلوب متعدّد

--> ( 1 ) - مطارح الأنظار 2 : 59 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 242 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 242 ، الهامش 3 .