السيد الخميني
60
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
الأمر الخامس في المجاز قد اشتهر بينهم : أنّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة معتبرة مع قرينة معاندة « 1 » . وخالفهم السكّاكي في الاستعارة على ما هو المشهور من مذهبه من كون المجاز عقلياً فيها مبنيّاً على ادّعاء فردية المشبّه للماهية المشبّه بها « 2 » . وفيه أوّلًا : أنّ الادّعاء لا يخرج الكلام عن المجاز اللغوي ؛ لأنّ اللفظ استعمل في غير ما وضع له على الفرض . هذا ، مضافاً إلى أنّ استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة في مصاديقها الواقعية أيضاً مجاز ، فضلًا عن المصداق الادّعائي ، وأمّا مثل « زيد إنسان » فلم يستعمل الإنسان إلّافي نفس الطبيعة ، والحمل يفيد اتّحادها معه
--> ( 1 ) - المطوّل : 353 ؛ مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 71 ؛ قوانين الأصول 1 : 13 / السطر 5 ؛ الفصول الغروية : 14 / السطر 12 . ( 2 ) - مفتاح العلوم : 156 - 158 .