السيد الخميني

مناسك الحج 65

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

القول في تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد ( مسألة 1 ) : لو دخل المحرم مكّة وضاق الوقت عن إتمام العمرة ؛ بحيث لا يدرك الوقوف بعرفات أو خاف ذلك وكان معذوراً ، يجب عليه العدول إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعده ، ويصحّ حجّه ، ويجزي عن حجّة الإسلام . ( مسألة 2 ) : لو أحرمت امرأة ولم تتمكّن من الطواف لحيض أو نفاس ويفوتها الوقوف بعرفات لو انتظرت طهرها أو تخاف الفوت تعدل إلى حجّ الإفراد ، وتأتي بالعمرة المفردة بعده ، ويصحّ حجّها ، ويجزي عن حجّة الإسلام . ( مسألة 3 ) : لو دخل مكّة بغير إحرام لعذر ولم يسع الوقت لعمرة التمتّع يحرم في مكّة بنيّة حجّ الإفراد ويأتي بالحجّ والعمرة المفردة بعده ، ويصحّ الحجّ ، ويجزي عن حجّة الإسلام . ( مسألة 4 ) : لو لم يحرم عمداً وأبطل عمرته وضاق الوقت عنها فالأحوط الإتيان بحجّ الإفراد ، ثمّ بالعمرة المفردة ، والحجّ من قابل .