السيد الخميني
مناسك الحج 66
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
( مسألة 5 ) : المراد بضيق الوقت في المسائل السابقة خوف عدم درك وقوف الاختياري بعرفة ؛ أيمن ظهر يوم التاسع من شهر ذي الحجّة إلى الغروب . ( مسألة 6 ) : من كان قاصداً للحجّ المستحبّ ودخل مكّة محرماً بعمرة التمتّع فرأى ضيق الوقت ، يعدل إلى حجّ الإفراد ، ولا يجب عليه العمرة المفردة بعد الحجّ . ( مسألة 7 ) : من أحرم بعمرة التمتّع في الحجّ الواجب وأخّر الأعمال عمداً حتّى ضاق الوقت فالأحوط أن يعدل إلى حجّ الإفراد ، ويأتي به وبالعمرة المفردة بعده ، ويحجّ من قابل . ( مسألة 8 ) : لو كان وظيفته التمتّع وهو في الميقات وعلم بضيق الوقت ، يحرم لحجّ الإفراد ويأتي بأعمال الحجّ وبالعمرة المفردة بعدها ويصحّ حجّه .