السيد الخميني

مناسك الحج 64

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

الفصل السابع في التقصير ( مسألة 1 ) : يجب بعد السعي التقصير ؛ أيقصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفي حلق الرأس فضلًا عن اللحية . ( مسألة 2 ) : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها ، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّامع الجبران . ( مسألة 3 ) : لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً ، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل ، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط . ( مسألة 4 ) : يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء ، ولا يجوز له حلق الرأس . ( مسألة 5 ) : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ، ولو أتى به رجاءً واحتياطاً لا مانع منه .