السيد الخميني
مناسك الحج 43
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب ، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، كما أنّ الأحوط تطهير المقدار الممكن من اللباس أو تعويضه . ( مسألة 1 ) : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير . ( مسألة 2 ) : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ ، وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه . ( مسألة 3 ) : لو نسي تطهير بدنه أو لباسه وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة . ( مسألة 4 ) : لو شكّ قبل الطواف في نجاسة بدنه أو لباسه يبني على الطهارة ، ويصحّ طوافه ولو مع كشف الخلاف بعد الطواف ، نعم لو علم بنجاسته سابقاً يجب التطهير للطواف . الرابع : أن يكون مختوناً ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط ، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط ، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ،