السيد الخميني

مناسك الحج 44

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه . الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، وتعتبر في الساتر الإباحة ، فلا يصحّ مع المغصوب ، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه ، والأحوط مراعاة سائر شرائط لباس المصلّي . السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط ؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد . القسم الثاني : ما عدّ جزءاً لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل . وهي أمور : الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود ، وهو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره . الثاني : الختم به ، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه من أوّله أو وسطه أو آخره ، ويتمّ الشوط به . وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، والدور سبعة أشواط ، والختم بذلك الجزء ، ولا يجب بل لا يجوز ما يفعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال . ( مسألة ) : لا يجب الوقوف في كلّ شوط ، ولا يجوز ما يفعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر ممّا يوجب الوهن على المذهب . الثالث : الطواف على اليسار ؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره ، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف ،