السيد الخميني

مناسك الحج 16

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

الأقوى ، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه ؛ لعدم انعقاده إلّابها . ( مسألة 4 ) : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم ، يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط وادٍ ، وفي آخر الليل ، وعند اليقظة ، وعند الركوب ، وعند الزوال ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار . ( مسألة 5 ) : المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة على الأحوط ، والمراد من البيوت بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد ، والحاجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة على الأحوط . ( مسألة 6 ) : الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل يكفي أن يقول : « لَبَّيْكَ ، أَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ » بل لا يبعد كفاية لفظة « لَبَّيْكَ » . ( مسألة 7 ) : لو شكّ بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة ، ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية بنى على العدم ما دام في الميقات ، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان ؛ خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة . ( مسألة 8 ) : لو شكّ بعد التلبية وهو في الميقات في أنّه أتى بها بنيّة عمرة التمتّع أو حجّ التمتّع بنى على الصحّة ويتمّ العمرة ، والأولى تجديد التلبية ، وكذا لو كان وظيفته الحجّ وشكّ بعد التلبية في أنّه أتى بها بنيّة الحجّ أو العمرة بنى على الصحّة ويتمّ الحجّ ، وإن كان الأحوط تجديد التلبية .