السيد الخميني
مناسك الحج 17
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
( مسألة 9 ) : إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية - حتّى تجب عليه - أو قبلها ، لم تجب عليه . الثالث من الواجبات : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه ، يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام ، بل واجب تعبّدي ، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصّة في لبسهما ، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف ، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً ، نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه ، ومع العقد لا يبطل إحرامه ولا كفّارة عليه ، ويكفي فيهما المسمّى ، وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة ، والرداء ممّا يستر المنكبين . ( مسألة 1 ) : الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة ، ومع رفعها في أثناء العمل يلبس الثوبين ، وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ، والأحوط النيّة وقصد التقرّب في اللبس ، وأمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار . ( مسألة 2 ) : لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً ، ولا تجب الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما ، وإن كان الأحوط الإعادة ، ويجب نزعه فوراً ، ولو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه ، ولو لبسه