السيد الخميني
مناسك الحج 13
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
الفصل الثاني في واجبات الإحرام الواجبات وقت الإحرام ثلاثة : الأوّل : القصد ، لا بمعنى قصد الإحرام ، فإنّه لا يمكن ، بل بمعنى قصد عمرة التمتّع ، فإذا قصد العمرة ولبّى صار محرماً ويترتّب عليه أحكامه ، فلو لم يقصد العمرة لم يتحقّق إحرامها ؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد ، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن ، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم . ( مسألة 1 ) : يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه ، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلا يكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديد الإحرام . وأمّا الرياء بعد العمرة فلا يبطلها كما في سائر العبادات . ( مسألة 2 ) : يعتبر في النيّة تعيين المنويّ وهي عمرة التمتّع ، وأ نّه لنفسه أو غيره ، وأ نّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي ، فلو نوى من غير تعيين