السيد الخميني
مناسك الحج 14
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل ، وأمّا نيّة الوجوب أو الاستحباب فغير واجبة إلّاإذا توقّف التعيين عليها ، ولا يعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال . ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات لا تفصيلًا ولا إجمالًا ، بل لو عزم على ارتكاب ما لا يبطل العمرة أو الحجّ من المحرّمات لم يضرّ بإحرامه ، نعم قصد ارتكاب ما يبطل العمرة أو الحجّ من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحجّ ، فيبطل الإحرام به . ( مسألة 4 ) : لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا ؛ فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحجّ ، فالظاهر صحّته ويقع عمرة ، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة ، فإحرامه باطل يجب تجديده من الميقات إن أمكن ، وإلّا فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام . الثاني من الواجبات : التلبيات الأربع ، وصورتها على الأصحّ أن يقول : « لَبَّيْكَ ، أَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ » . فلو اكتفى بذلك كان محرماً وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدّم : « إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ » . وأحوط منه أن يقول بعد ذلك : « لَبَّيْكَ ، أَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ » . ويستحبّ أن يقول بعد التلبية الواجبة : « لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ داعِياً إِلَى دارِ السَّلَامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ غافِرَ الذَّنْبِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَالْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَيُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ إِلهَ الْحَقِّ ( الخَلْقِ خ . ل ) لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ