الشيخ البهائي العاملي

41

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

ما لم يتغيّر ريح الماء ، ( 1 ) فإن تغيّر فلا تشربه « 1 » ، ولا تتوضّأ منه

--> ( 1 ) في بعض نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه : فلا تشرب منه . وإنّ هذا النهي لم يقتصر فقط على تغيّر الريح ، وإنّما تغيّر اللون والطعم أيضا بمنزلته . كما روى المحقّق في المعتبر ، ( ج 1 ، ص 40 ) نقلا عن العامّة بروايتهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال : خلق الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه . انظر أيضا : سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 174 ( ح 521 ) . ( 2 ) في « ش » : نفي الكرّيّة . ( 3 ) في « ش » : العلماء . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 17 ، عنه ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 79 . ( 4 ) ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 79 . ( 5 ) في « ش » : عنده ثانيا . ( 6 ) إذ على تقدير عدم وقوع نجاسة فيه لا يضير تغيّر ريحه من نفسه . منه رحمه اللّه . ( 7 ) الماء الآجن : أي المتغيّر لونه وطعمه . ( مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 197 - أجن ) .