الشيخ البهائي العاملي

42

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

[ حد الكر ] والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار . ( 1 )

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 217 ( ح 9 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ( ح 3 ) ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 38 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 23 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 103 ( ح 2 ) . ( 2 ) في تهذيب الأحكام : إلّا أن يجد ماء غيره . ( 3 ) وردت هذه الفقرة في « ش » بعد شرحه رحمه اللّه الفقرة الأولى : إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً . ( 4 ) فتاوى عليّ بن بابويه - والد الصدوق رحمهما اللّه - ، ص 19 ، مطبوع في « رسالتان مجموعتان » . وذكره الصدوق أيضا في الأمالي ، ص 514 ؛ المقنع ، ص 31 . ( 5 ) في « ش » : مساحة . ( 6 ) الحبل المتين ، ص 374 - 385 . وهما رسالتان شريفتان ؛ الأولى في تحقيق مقدار الكرّ ، والثانية في تحقيق الكرّ . ( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 42 ( ح 54 ) ؛ الكافي ، ج 3 ( ح 7 ) ، عنهما وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 160 ( ح 7 ) . ( 8 ) زاد في الوسائل : عن محمّد بن أحمد بن يحيى .