الشيخ البهائي العاملي
199
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
في جواز الوضوء من ماء شرب منه دابّة ، أو حمار ، أو بغل ، أو شاة ، أو بقرة ، أو بعير . والإناء الّذي وقع فيه وزغ أهريق ماؤه 84 في ولوغ الكلب 85 في التنزّه عن الماء الآجن ، وسؤر السّنّور 88 في النهي عن الوضوء بسؤر اليهودي ، والنصراني ، وولد الزنا ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، والناصب 89 في أنّ ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة 90 في أنّ الماء الّذي قدره كرّ لا ينجّسه بول الدوابّ ، ولا ولوغ الكلاب ، ولا غسل الجنابة 92 في أن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض . وما ينزح من حبّ الماء إذا دخلته حيّة وخرجت 94 في استقاء الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير 96 مناقشة المؤلّف لابن سينا في طهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين 98 في جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به . وفي جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن 99 في النهي عن الوضوء والغسل بالماء المتغيّر 101 في أنّ الرجل إذا دخل الحمّام ولم يكن عنده ما يغرف به ويداه قذرتان ضرب يده في الماء وقال : بسم اللّه . . . وكذا الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل 102 في الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين 104 إذا اجتمع مسلم مع ذمّيّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ . ولا يجوز التطهير بغسالة الحمّام 105 في مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب منه 106 في الوضوء بالماء المستعمل للوضوء 109 في النهي عن الوضوء بالماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة 111 في الماء الّذي شربت منه الدجاجة ، أو الباز ، أو الصقر ، أو العقاب 113 في مخاط الرجل يصير قطرا صغارا فيصيب الإناء 114 في النهي عن الوضوء والشرب من ماء سقط فيه فأرة ، أو جرذ ، أو صعوة ميتة 116 في الفأرة أو غيرها إذا سقطت في بئر ماء فماتت فعجن من مائها 117 في الفأرة إذا وقعت في دهن غير جامد 119