الشيخ البهائي العاملي

200

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

في بئر استقي منها فتوضّأ به وغسل به الثياب وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة . والوضوء من الحياض الّتي يبال فيها 122 في عدم جواز التوضّؤ باللبن 123 في التوضّؤ بالنبيذ 124 في اغتسال الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصبّ عنه إلى الماء الّذي يغتسل منه 126 إن انتضح على ثياب الرجل ، أو على بدنه ، من الماء الّذي يستنجى به . وكذا في الاغتسال من الجنابة . وفي الماء الّذي تقع فيه ميتة 128 في الماء الساكن تكون فيه الجيفة . وفي اغتراف الجنب الماء من الحبّ بيده 129 في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الإنسان ، أو الصعوة ، أو الفأرة ، أو الحمار 131 في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الكلب ، أو السنّور ، أو الدجاجة ، أو الحمامة 133 في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها بعير ، أو ثور ، أو صبّ فيها خمر 135 في مقدار ما ينزح من البئر إذا قطر فيها قطرات من دم . وإن بال فيها رجل ، أو صبيّ ، أو رضيع 138 في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها زبيل من عذرة رطبة ، أو يابسة . أو زبيل من سرقين 145 في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها عذرة فذابت . وفي البئر إذا كان إلى جانبها كنيف 147 أنّه ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها ويتوضّأ . وفي البئر إلى جنبها بالوعة 149 في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها شيء فتغيّر ريح الماء 150 في نهي النبي صلّى اللّه عليه وآله عن الاستشفاء بماء الحمّات ، وعدم نهيه عن التوضّؤ بها . وفي العجين إن قطر فيه خمر ، أو نبيذ ، أو فقّاع 151 في الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة منسلخة 152 في الرجل الجنب يقوم في المطر يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك . وفي سؤر الفأرة . وفي مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها الوزغة 153 في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها دجاجة ، أو حمامة بدمها 155 في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت شاة تشخب أوداجها دما 156 في مقدار ما ينزح من البئر الّتي في مائها ريح ويخرج منها قطع جلود 157