الشيخ البهائي العاملي

166

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

« ل » لا ( في الرجل يقع ثوبه على الماء الّذي يستنجي به ) / الصادق عليه السّلام / 128 لا ، إلّا أن يضطرّ إليه / موسى بن جعفر عليه السّلام / 103 لا ، إنّما هو الماء والصعيد / الصادق عليه السّلام / 123 لا بأس ( في بئر وقع فيها زنبيل من عذرة ) / موسى بن جعفر عليه السّلام / 146 لا بأس ( في الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به ) / الصادق عليه السّلام / 96 و 97 لا بأس ( في الرجل يغتسل ويتوضّأ بماء الورد ) / الكاظم عليه السّلام / 123 لا بأس ( في الرجل يقع ثوبه بعد الاستنجاء ) / الصادق عليه السّلام / 128 لا بأس ( في الفأرة تقع في السمن والزيت ) / - / 120 لا بأس ( في فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل ) / - / 86 لا بأس ، أكلت النار ما فيه / - / 118 لا بأس أن يتوضّأ بالماء الّذي يوضع في الشمس / - / 62 و 64 لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل / - / 110 لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن / - / 99 لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء / أبو جعفر عليه السّلام / 153 لا بأس به ( في جلد الخنزير يجعل دلوا ) / الصادق عليه السّلام / 99 لا بأس به ( في غسل الرجل ووضوئه بماء الورد ) / أبو الحسن عليه السّلام / 57 لا بأس به ( في القيء يصيب الثوب ) / الصادق عليه السّلام / 81 لا بأس به ( في مجتمع الماء في الحمّام يصيب الثوب ) / موسى بن جعفر عليه السّلام / 106 و 108 لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام / - / 77 لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه / الصادق عليه السّلام / 74 لا بأس ، ولا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد منه الصلاة / - / 122 لا بأس ( و ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) / - / 78 و 113 لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين / علي عليه السّلام / 104 لا تتوضّئوا ، ولا تغتسلوا ، ولا تعجنوا به / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 63