الشيخ البهائي العاملي

167

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

لا تغتسل من البئر الّذي تجتمع فيه غسالة الحمّام / الصادق عليه السّلام / 89 لا يجوز أن يتوضّأ منه / - / 78 لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه / موسى بن جعفر عليه السّلام / 79 لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 83 ليس بشيء ، لأنّ الوزغ ربّما طرح جلده / الصادق عليه السّلام / 157 ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها / الرضا عليه السّلام / 149 « م » الماء الآجن يتوضّأ منه إلّا أن تجد غيره / الصادق عليه السّلام / 42 الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 61 الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغسل به الرجل / الصادق عليه السّلام / 112 ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة / أبو جعفر عليه السّلام / 91 الماء كلّه طهور حتى تعلم أنّه قذر / الصادق عليه السّلام / 36 الماء يطهّر ولا يطهّر / - / 37 و 38 من بلغه ثواب من اللّه تعالى على عمل / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 51 « ن » نعم ( في دلك الجلد بالثلج للوضوء ) / الصادق عليه السّلام / 130 نعم ( في الشرب والوضوء من جلد شاة ميتة يدبغ ) / - / 100 - 101 نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب / - / 109 نعم ، ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها / - / 150 « ه » هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، والأولى أن لا يعود / - / 130 هو بمنزلة الماء الجاري / - / 90