الشيخ البهائي العاملي
123
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
[ الوضوء باللبن ] ولا يجوز التوضّؤ باللبن ؛ لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء أو الصعيد . ( 1 )
--> ( 1 ) الحبل المتين ، ص 99 - 102 . ( 2 ) في « ع » : فيها . ( 3 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 188 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 188 ( ح 540 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 14 ( ح 26 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 201 ( ح 1 ) . ( 5 ) في « ش » : ينافي . ( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 73 ( ح 12 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ( ح 627 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 14 ( ح 27 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 204 ( ح 1 ) . ( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 219 . ( 8 ) في « ش » : رفع .