الشيخ البهائي العاملي
124
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
[ الوضوء بالنبيذ ] ولا بأس بالتوضّؤ بالنبيذ ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قد توضّأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافيا فوقها فتوضّأ به ، فإذا غيّر التمر لون الماء لم يجز الوضوء به ، والنبيذ الّذي يتوضّأ واحلّ شربه هو الّذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ ، أو ينبذ بالعشيّ ويشرب بالغداة . ( 1 )
--> ( 1 ) في « ش » : بتوجيهين وإن كان لا يخلو من بعد . ( 2 ) في « ع » : رفع .