الشيخ البهائي العاملي
122
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
20 - وسئل الصادق عليه السّلام عن بئر استقي منها فتوضّأ به وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة ؟ فقال : « لا بأس ، ولا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد منه الصلاة » « 1 » . والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه فإنّه يترك ما شمّاه ويؤكل ما بقي . ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضّأ منها . ( 1 )
--> ( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 7 ( ح 12 ) ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 ( ح 677 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 32 ( ح 85 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 171 ( ح 5 ) . ( 2 ) في « ش » : استسقي . ( 3 ) سورة نوح ، الآية 25 . ( 4 ) في « ش » : وقول الفرزدق يمدح . ( 5 ) ديوان الفرزدق ، ج 2 ، ص 179 . ( 6 ) في « ع » : البئر بملاقاة .