شيخ محمد سلطان العلماء
50
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
عن الثمرة بتاتا وان الوجه في عدم نفى الثالث على قول الشيخ عدم المقسم بين الثبوت والعدم مضافا إلى عدم ترتب الثمرة على نفى الثالث في هذه الصورة [ في بيان تميز الأصل الموافق والمخالف ] إذ قد عرفت ذلك فينبغي ان ننظر في انحاء التعارض بين الأحكام الخمسة لتعيين الأصل الموافق والمخالف فنقول قد عرفت ان نفى الثالث مستند إلى الدلالة على القدر المشترك بين مؤدى المتعارضين فلا بد من أن لا يكون الأصل الجاري مزاحما للقدر المشترك وإلّا كان أصلا مخالفا لهما فإذا دل دليل على حرمة شئ وآخر على وجوبه فالقدر المشترك بينهما خاصة هو الالزام فتكون الأصول الثلاثة الجارية في الأحكام الثلاثة الترخيصية مخالفة ومتى دل دليل على الحرمة أو الوجوب وآخر على الإباحة الواقعية الذاتية اللااقتضائية التي تجتمع مع الحكم الالزامى وغيره فالأصول الجارية في الأحكام الثلاثة غير مخالفة فضلا عن الأصل الجاري في واحد من المؤديين وكذا الحال فيما إذا دار مؤداهما بين الكراهة والإباحة أو الندب والإباحة والقدر المشترك بين الجميع هو الحكم المشترك بين الاقتضائي واللااقتضائى ومن البين ان هذه الأصول لا تكون مزاحمة للقدر المشترك نعم لو كان مؤدى الدليل المعارض هو الإباحة الفعلية كان القدر المشترك هما الحكمين الاقتضائيين فتكون الأصول مزاحمة له مخالفة للطرفين ومهما دل دليل على الوجوب وآخر على الكراهة فلما لم يكن بين الفعل والترك قدر مشترك فلا محالة انه يجعل القدر المشترك بينهما الطلب المشترك بين طلب الفعل والترك خاصة فتكون الأصول الثلاثة مخالفة لوضوح ان الطلب في الحرمة طلب للترك وليس قابلا لانقسامه إلى طلب الفعل والترك والطلب في الندب طلب الفعل خاصة وليس في الإباحة طلب أصلا فيكون الأصل الموافق هو الأصل الجاري في واحد من المؤديين خاصة وكذا الحال فيما إذا دار مؤداهما بين الندب والكراهة وإذا دار مؤدّاهما بين الحرمة والكراهة فطلب الترك مشترك بينهما خاصة ولازمه كون الأصول الثلاثة مخالفة فظهر مما ذكرنا انه لا بد لتميز الأصل المخالف عن الأصل الموافق من تعيين القدر المشترك بين مؤدى المتعارضين خاصة فالأصل المخالف ما يكون مزاحما للقدر المشترك والأصل الموافق ما لا يكون كك ( قوله لا بها ) أقول هذا ناظر إلى كلام الشيخ قده قال اما لو جعلناها من باب الطريقية بمعنى ان الشارع لاحظ الواقع وامر