شيخ محمد سلطان العلماء

25

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

في نوعه عن المراد فيكون بناء العقلاء أو لا على اصالة عدم القرينة ثم يعتمدون على اصالة الظهور والتحقيق يقتضى التفصيل بين الموارد فإنه في المورد الذي يتعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلم لا يكتفى بمجرد ظهور الكلام بل لا بد من احراز عدم القرينة المنفصلة ولو بالأصل وفي غيرها يكتفى بظهور الكلام كما إذا كان صدور الكلام لأجل البعث والزجر فان العبد ملزم بظاهر الكلام وليس له الاعتذار باحتمال وجود القرينة المنفصلة ثم قال في شرح كلام الشيخ قده إذا كان الخاص ظني السند وقطعي الدلالة فان بنينا على كون الوجه في تقديم الخاص اصالة عدم القرينة يكون الخاص حاكما على العام وان بنينا على كون الوجه في ذلك الظن النوعي يكون الخاص واردا عليه والأقوى هو الحكومة مط ولعل نظر الشيخ قده في احتمال الورود في الوجه الأول إلى أن بناء العقلاء على متابعة الظهور مقيد من أول الأمر بعدم قيام القرينة على خلاف الظهور والخاص يكون قرينة على عدم إرادة الظهور فإنه قطعي الدلالة وكونه ظني السند لا يمنع عن قرينيته لأن المفروض انه قام الدليل القطعي على التعبد لسنده فيكون التعبد بسند الخاص رافعا لموضوع اصالة الظهور في طرف العام حقيقة وفيه ان الخبر الخاص بما هو خبر لا يكون قرينة على إرادة خلاف الظهور لاشتراك العام والخاص في ذلك وليس بناء العقلاء مقيدا بعدم ورود مطلق الخبر الخاص والخاص انما يكون قرينة باعتبار كونه مثبتا لمؤداه فإن كان ثبوت المؤدى قطعيا كان رافعا لموضوع اصالة الظهور حقيقة وتصح دعوى الورود وقرينية الخاص انما تتم بمقدمتين التعبد بسنده وثبوت المؤدى به وضابط الورود هو ان يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الآخر بنفس التعبد واما إذا توقف الرفع على ثبوت المتعبد به فلا يكون أحدهما رافعا واردا على الآخر بل يكون حاكما عليه هذا كله إذا كان الوجه في بناء العقلاء على متابعة الظهور هو اصالة عدم القرينة وان كان الوجه فيه هو حصول الظن النوعي بكون الظهور كاشفا عن كونه هو المراد النفس الامرى فالأقوى فيه أيضا الحكومة فإنه لا موجب لتوهم الورود الا دعوى ان بناء العقلاء على حجية الظهور مقيد بما إذا لم يكن في البين حجة أقوى توجب بطلان اقتضاء الظهور للحجية بداهة ان المقتضى لحجية الظهور والاخذ به انما هو حيثية كشفه