شيخ محمد سلطان العلماء

228

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

لكان اللازم الاخذ بالمرجح الصدوري وليس كك لاحتمال تقدم الجهتى على الصدوري كما قيل فحينئذ لا محيص إلّا بالتشبث بذيل رواية عبيد بن زرارة كما مر بيانه في توجيه كلام الشيخ قده ( قوله ثم إن هذا كله انما هو بملاحظة ان هذا المرجح مرجح من حيث الجهة واما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه لاحتمال التورية في المعارض المحتمل للتقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور ) أقول بعد ما ظهر بطلان القول بان الترجيح بمخالفة العامة مقدم على الترجيح الصدوري وقد عرفت ان ذا وساير المرجحات سواسية يكون الدوران بين كون الموافق لهم كذبا لمصلحة لازمة فيكون صدوره تقية وبين كون المراد خلاف الظاهر بلا نصب قرينة عليه فيكون مضمونه صدقا تورية وح ان كان اللائق بشأن الإمام ( ع ) التورية في مورد التقية لا الكذب فلا محالة كان احتمال خلاف الظاهر في الموافق أقوى من المخالف إذ يتطرق إلى الموافق احتمال إرادة خلاف ظاهره تورية بخلاف المخالف وعليه يجب الجمع الدلالى بينهما بتأويل الموافق إلى ما لا يخالف المخالف ولا يجوز العلاج بطرح الموافق بمعونة اخبار العلاج فتقدم المرجح الجهتى انما هو من هذه الجهة لا من جهة ما ذكروه ولكن في وجوب التورية على الإمام ( ع ) أو كونه اللائق بشأنه منع مع كون المصلحة اللازمة في الكذب في مورد التقية والمتفاهم عند أهل اللسان في مقام الاثبات في الخبر المحمول على التقية هو كون مضمونه كذبا مخالفا للواقع لا صدقا مطابقا للواقع تورية وعليه فلا يوجب ان يكون معارضه اظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر ولو على تقدير وجوب التورية على الإمام ( ع ) حسبما نبه عليه الأستاذ بقوله حيث كان بالتأمل والنظر لم يوجب ان يكون معارضه اظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر ) لوضوح ان الدليل العقلي على ذلك لا يوجب أظهرية المخالف في ذلك لكي يتصرف في الموافق بحمله على معنى يوافق المخالف [ في أن موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه من المرجحات ] ( قوله موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا من المرجحات في الجملة بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدى من المرجحات المنصوصة أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين ) أقول الكلام في المرجحات الخارجة والمراد بها على