شيخ محمد سلطان العلماء

227

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

لها وكان حكم العقل في صورة المزاحمة لأجل عدم البيان من ناحية الشارع فظهر مما ذكرنا انه لا يرد على الشيخ اشكال صاحب المقالة ( ولا يذهب عليك انه على فرض التعبد الفعلي بصدور المتعارضين الظنيين في باب التقية يعود اشكال صاحب البدائع إذ في صورة تساويهما يلزم من التعبد بصدورهما عدم التعبد بعد عدم اثر شرعي يترتب على التعبد بصدور الخبر الموافق وعدم تمامية توجيه صاحب المقالة حسبما مر بيانه ولا يصح الجواب عن الاشكال إلّا بالالتزام بكون الترتب عقليا لا شرعيا من جهة عدم ظهور رواية عبيد بن الزرارة في التقييد الشرعي بل جعل فيها الترجيح بالمخالفة لهم في مورد كون التقية في الموافق في قطعي السند وبعد التعدي من موردها إلى الخبرين الظنيين انما يكون العبرة باحتمال التقية في الموافق وعدمها في المخالف فيما إذا تعبد الشارع بصدورهما لكي يكون الترجيح بالمخالفة في صورة صدور الموافق بحكم الشارع المنزل منزلة العلم بالصدور ففي مورد التفاضل المسكوت عنه في اخبار العلاج كان المحكم هو حكم العقل بترجيح الراجح السندي على الراجح الجهتى وفي صورة التساوي كان المحكم اطلاق اخبار العلاج بلزوم ترجيح الخبر المخالف على الموافق إذ المفروض عدم ظهور تلك الرواية في التقييد هذا غاية توجيه كلام الشيخ قده وقد عرفت عدم دلالة تلك الرواية على الترتب لا شرعا ولا عقلا ( الوجه الثالث انه أريد الحجية الشأنية فهي مفروضة في المتعارضين سواء كان التعارض من حيث الصدور أو من جهته فلا ترتب بينهما أصلا وان كان المراد الحجية الفعلية المستفادة من أدلة الترجيح ففيه منع دلالتها على الحجية من حيث جهة الصدور دون أصل الصدور مضافا إلى لزوم لغوية التعبد بالخبر الموافق الذي لم يترتب عليه اثر عملي أصلا حسبما هو مذكور في كلامه قده ( والجواب انا نختار انها حجة شأنية مط والفرق بنهوض الاطلاق في اخبار الترجيح في صورة كون المتعارضين متساويين وكون المزية في واحد منهما خاصة بخلاف المتفاضلين بكون كل واحد منهما واجدا لمزية مخالفة لما في الآخر فان في اخبار الترجيح قصورا عن الشمول وقد عرفت ان المرجح ح إلى حكم العقل في هذه الصورة حسبما أوضحنا سبيله بما لا مزيد عليه ولو كان الترديد بين احتمال تقدم المرجح الصدوري على الجهتى واحتمال التساوي