شيخ محمد سلطان العلماء
214
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
في الآخر كالأعدلية وإلّا وثيقة والمرجح الخارجي من هذا القبيل غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر بل ذو المزية داخل في الأوثق المنصوص عليه في الاخبار انتهى ) واما موافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب فهما من المرجحات الخارجية إذ المرجح الخارجي ما يكون امرا مستقلا بخلاف المرجح الداخلي سواء كان معتبرا في نفسه كالكتاب أو غير معتبر في نفسه كالشهرة الفتوائية وهي من المرجحات المضمونية الموجبة لأقربية أحد الخبرين إلى الواقع ( قوله فان اخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية فإنها أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وطرح الآخر رأسا ) أقول يمكن أولا منع التغاير بين الثلاثة حقيقة بل بالاعتبار اما جهة الصدور فالتحقيق انها من المرجحات المضمونية فان الترجيح بمجرد احتمال التقية في الخبر الموافق بعيد عن مصب روايات الترجيح بالتقية حسبما مر بيانه سابقا فبقى اثنان الترجيح السندي والترجيح المضمونى ويؤول كل واحد منهما إلى الآخر مثلا الشهرة في الرواية التي عدها الشيخ قده من المرجحات المضمونية حسبما مر حكايته عنه قده لا ينافي كونها من المرجحات الصدورية لوضوح انها من حيث كونها صفة للرواية يقويها صدورا ومن حيث اتكال الرواة عليها يقويها مضمونا وبالجملة كل ما يوجب كون مضمون الخبر أقرب في النظر إلى الواقع يوجب أقربية صدوره كما أن ما يوجب أقربية صدوره يوجب أقربية مضمونه في النظر إلى الواقع إذ كما أن دليل حجية خبر الواحد انما يدل على حجيته من حيث كشفه عن الواقع لا عن الصدور إذ الصدور ملحوظ قنطرة للواقع كك دليل الترجيح لا يدل إلّا على تعيين الحجة الفعلية بالنظر إلى الواقع فليس هناك ما يدل على التعبد بالصدور بما هو صدور فالترجيح الصدوري يؤول إلى الترجيح المضمونى وبالعكس والفرق بينهما بالاعتبار فمع عدم التغاير الحقيقي بينهما لا ترتب بينهما بل هما في عرض واحد فيلغو البحث عن كل واحد منهما بحثا مستقلا وعقد الأبواب والفصول لذلك ( وثانيا منع دلالة اخبار الترجيح على ذلك لو سلم التغاير الحقيقي بينهما لوضوح ان اخبار الترجيح دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها من حيث المضمون